الشهيد الثاني

115

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ما في ذمته ( 1 ) صح على أصح القولين ، للأصل ، وإطلاق النص ( 2 ) ولأن الضمان لا ينافيه الغرر ، لأنه ليس معاوضة ، لجوازه من المتبرع . هذا إذا أمكن العلم به بعد ذلك ( 3 ) كالمثال ( 4 ) ، فلو لم يمكن كضمنت لك شيئا مما في ذمته ( 5 ) لم يصح قطعا ، وعلى تقدير الصحة ( 6 ) يلزمه ( 7 ) ما تقوم به البينة أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان ، لا ما يتجدد ( 8 ) ، أو يوجد في دفتر ( 9 ) ، أو يقر به المضمون عنه ( 10 ) ، أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه ، لعدم دخول الأول ( 11 ) في الضمان ، وعدم ثبوت الثاني ( 12 ) ، وعدم نفوذ الإقرار